المادة 3
مادة 3: تقوم وزارة الصحة العامة بصورة اجبارية ومجانية بالفحوص اللازمة لغير اللبنانيين المشتبه بانهم مصابون بالسل في الجهاز التنفسي او بالجذام وعند التأكد من الاصابة تتخذ التدابير التالية: - يقبل ويعالج فورا على نفقة الحكومة موقتا كل مريض يطلب المعالجة في احدى المستشفيات الحكومية في المحافظات والمستشفيات الريفية. وبعد ان يعاينه طبيب المستشفى المسؤول فأما ان يصرفه اذا لم يجد من حاجة لبقائه في المستشفى واذا كانت حالته تستلزم متابعة الاستشفاء تطبق بحقه فيما بعد احكام المادة الاولى من هذا المرسوم. أ- تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الامراض الانتقالية في لبنان الصادر في 31/12/1957 وفي حال عزل المصاب من مصح او من مستشفى يعالج موقتا على نفقة الحكومة اللبنانية. ب - تتصل الوزارة فورا بواسطة المراجع المختصة لحكومة البلاد التي ينتمي اليها الشخص المصاب لتأمين اعادته الى بلاده او تأمين تكاليف معالجته على حساب الحكومة.