المادة 4
مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 In force
مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/197863/article/4/