The whole text

مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يسمح لمريض مسلول او مصاب بالجذام بالسفر الى لبنان الا اذا تعهد بالتداوي على نفقته الخاصة او على نفقة حكومته ولا يمكن قبوله على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/197863/article/4/