المادة 5
مادة 5: يحق لغير اللبنانيين الاستفادة من المعالجة في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة عند اصابتهم بالامراض الانتقالية الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من قانون الامراض المعدية في لبنان والتي تعتبر معالجتها عملا وقائيا وذلك حتى شفائهم من اصابتهم الحادة وزوال خطر انتقال العدوى.