The whole text

مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق لغير اللبنانيين الاستفادة من المعالجة في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة عند اصابتهم بالامراض الانتقالية الاخرى المنصوص عنها في المادة 2 من قانون الامراض المعدية في لبنان والتي تعتبر معالجتها عملا وقائيا وذلك حتى شفائهم من اصابتهم الحادة وزوال خطر انتقال العدوى.

المادة 5 من مرسوم رقم 16662 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/197863/article/5/