The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 19/06/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرات الجديدة التالية: 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الاجازة اربعين يوما, على الاقل, بعد تاريخ الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تقدم بطلب خاص يتضمن: أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء- مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 1 من قانون رقم 47 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197866/article/1/