All legislation

قانون Law No. 47 19/06/1967

اضافة بعض الاحكام الى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-- 1959 (قانون الموظفين)

Type
قانون · Law
Number
47
Date
19/06/1967
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1967, p. 892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 47 تاريخ 19/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرات الجديدة التالية: 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الاجازة اربعين يوما, على الاقل, بعد تاريخ الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تقدم بطلب خاص يتضمن: أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء- مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزرء الامضاء: رشيد كرامي