المادة 4
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 In force
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197871/article/4/