المادة 5
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 In force
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/197871/article/5/