All legislation

مرسوم Decree No. 14529 23/05/1970

تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
14529
Date
23/05/1970
Official Gazette
Issue 50, 22/06/1970, p. 1043-1134
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 2145 تاريخ 18/01/1992 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
مرسوم رقم 1479 تاريخ 31/08/1978 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤدي المرحلة المتوسطة من مراحل التعليم العام المنصوص عنها في المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968 الى شهادة تسمى "الشهادة المتوسطة" تحل محل الشهادة الابتدائية العالية وتخول حاملها للحقوق نفسها.

المادة 2

مادة 2: تتفرع "الشهادة المتوسطة" الى فرعين: فرع لغوي وفرع علمي.

المادة 3

مادة 3: تشتمل امتحانات كل من الفرعين على المسابقات والموضوعات نفسها, وانما يجري تطيق معدلات مختلفة كما هو مفصل في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يختار المرشح احد الفرعين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم لدى تقديم طلب ترشيحه الى امتحانات الشهادة المتوسطة.

المادة 5

مادة 5: يذكر على "الشهادة المتوسطة" او "المصدقة" المعطاة من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة احدى العبارتين "فرع لغوي" او "فرع علمي" حسب الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: تشمل امتحانات الشهادة المتوسطة على المسابقات الخطية التالية وتؤخذ موضوعاتها من مناهج السنوات المنهجية الاربع باستثناء مواد العلوم والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية حيث تنحصر الموضوعات بمنهج السنة الرابعة وحدها. المعدل المدة للفرع للفرع ساعة اللغوي العلمي 1- مسابقة في اللغة العربية تشمل على ما يلي: 2 3 2 أ- اسئلة في فهم النص ب - اسئلة في القواعد متصلة بالنص ج- تمرين انشائي مستوحي من النص 2- مسابقة في اللغة الاجنبية تشمل على ما يلي: 2 3 2 أ- اسئلة في فهم النص ب - اسئلة في القواعد متصلة بالنص ج- تمرين انشائي مستوحي من النص 3- مسابقة في الرياضيات تشمل على مسائل وتمارين متعددة الزامية 2 2 3 4- مسابقة في العلوم تشمل على اسئلة وتمارين متعددة الزامية 2 2 3 5- مسابقة في التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا تشمل على اسئلة متعددة الزامية في كل منها. 2 2 2 ـــ ـــ ــــ المجموع: 10 12 12

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من الدورة الاولى من سنة 1975 لا انه يحق للمرشحين الذين رسبوا قبل التاريخ في امتحانات "الشهادة الابتدائية العالية" ان يتقدموا من الامتحانات خلال سنة 1975 وفق النظام السابق لامتحانات الشهادة الابتدائية العالية.

المادة 8

مادة 8: تلغى لدى تطبيق هذا المرسوم جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام رقم 7003 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف ابو خاطر