The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى رسوم السير والسيارات المنصوص علهيا في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران 1959 العلاوات الموقتة التالية:

القسم والبند في نوع الرسم مطرح الرسم مقدار العلاوة

جدول الرسوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا (1- آ) رسوم لوحات 8 ليرات

التسجيل عن كل لوحتي

(اللوحات تسجيل

الجديدة) للسيارات مع

تركيبهما

وبصمهما.

ثانيا ( آ) رسوم التسجيل عن كل سيارة 1 بالمئة عن

خصوصية (من القسم الذي لا

دون السيارات يتجاوز 6000

العمومية ليرة من قيمة

والدراجات السيارة

2 بالمئة عن

القسم الذي

يزيد عن 6000

ليرة ولا

يتجاوز 12000

ليرة .

4 بالمئة عن

القسم الذي

يتجاوز 12000

ليرة.

ثالثا ( آ) رسوم رخص 5 ليرات عن كل

السير عن رخصة السير سنة.

وتجديدها للسيارات

العمومية

والخصوصية

والدراجات

الآلية

رابعا رسوم السير عن كل سيارة 1 ليرة واحدة عن

خصوصية ان كانت كل حصان من قوة

سيارة سياحة او محركها وعن كل

اوتوبيس او شحن سنة.

وعن كل دراجة

آلية.

القسم والبند في نوع الرسم مطرح الرسم مقدار العلاوة

جدول الرسوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثامنا (1- آ و ب ) رسوم رخص آ- عن كل فحص 5 ليرات

السوق لقيادة

السيارات

والدراجات

الآلية,

ب - عن كل فحص 5 ليرات

لتوسيع صلاحية

رخص السوق.

ثامنا (2 آوج رسوم رخص آ- عن اعطاء 30 ليرة

وه السوق رخصة سوق

السيارات سواء

اكان بعد نجاح

في فحص او

استبدال رخصة

سوق اجنبية

برخصة سوق

لبنانية.

ج- عن توسيع 10 ليرات

صلاحية رخصة

سوق السيارات

ه- عن اعطاء 15 ليرة

رخصة سوق دولية.

المادة 1 من قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/197908/article/1/