All legislation

قانون Law No. 38 15/06/1966

باحداث علاوات مؤقتة تضاف الى رسوم السير والسيارات

Type
قانون · Law
Number
38
Date
15/06/1966
Official Gazette
Issue 50, 23/06/1966, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 15/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى رسوم السير والسيارات المنصوص علهيا في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران 1959 العلاوات الموقتة التالية:

القسم والبند في نوع الرسم مطرح الرسم مقدار العلاوة

جدول الرسوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا (1- آ) رسوم لوحات 8 ليرات

التسجيل عن كل لوحتي

(اللوحات تسجيل

الجديدة) للسيارات مع

تركيبهما

وبصمهما.

ثانيا ( آ) رسوم التسجيل عن كل سيارة 1 بالمئة عن

خصوصية (من القسم الذي لا

دون السيارات يتجاوز 6000

العمومية ليرة من قيمة

والدراجات السيارة

2 بالمئة عن

القسم الذي

يزيد عن 6000

ليرة ولا

يتجاوز 12000

ليرة .

4 بالمئة عن

القسم الذي

يتجاوز 12000

ليرة.

ثالثا ( آ) رسوم رخص 5 ليرات عن كل

السير عن رخصة السير سنة.

وتجديدها للسيارات

العمومية

والخصوصية

والدراجات

الآلية

رابعا رسوم السير عن كل سيارة 1 ليرة واحدة عن

خصوصية ان كانت كل حصان من قوة

سيارة سياحة او محركها وعن كل

اوتوبيس او شحن سنة.

وعن كل دراجة

آلية.

القسم والبند في نوع الرسم مطرح الرسم مقدار العلاوة

جدول الرسوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثامنا (1- آ و ب ) رسوم رخص آ- عن كل فحص 5 ليرات

السوق لقيادة

السيارات

والدراجات

الآلية,

ب - عن كل فحص 5 ليرات

لتوسيع صلاحية

رخص السوق.

ثامنا (2 آوج رسوم رخص آ- عن اعطاء 30 ليرة

وه السوق رخصة سوق

السيارات سواء

اكان بعد نجاح

في فحص او

استبدال رخصة

سوق اجنبية

برخصة سوق

لبنانية.

ج- عن توسيع 10 ليرات

صلاحية رخصة

سوق السيارات

ه- عن اعطاء 15 ليرة

رخصة سوق دولية.

المادة 2

مادة 2: يخصص من حصيلة هذه العلاوات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية لبلدية بيروت وتدفع اليها على سبيل المساهمة في تمويل مشاريع الطرقات التي تمر في مدينة بيروت ويوزع المبلغ الباقي من حصيلة هذه العلاوات على البلديات الباقية في الجمهورية اللبنانية وفقا لاسس التوزيع المعتمدة في توزيع عائدات المحروقات والرسوم المشتركة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من سنة 1966

سن الفيل في 15 حزيران 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل