المادة 2
مادة 2: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب . وفيما يعود لسنة 1971, يفتح الاعتماد اللازم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد.
قانون رقم 40 تاريخ 15/06/1971 Repealed ملغى
مادة 2: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة مجلس النواب . وفيما يعود لسنة 1971, يفتح الاعتماد اللازم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تغطية هذا الاعتماد.
المادة 2 من قانون رقم 40 تاريخ 15/06/1971 https://lebaneselegislation.com/law/197921/article/2/