المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 4749 / 2010 )
على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او في استحداث كلية او معهد او اختصاص جديد او فرع جغرافي او مستوى تعليمي جديد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص بهذا الشأن الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يرفق به المستندات الآتية:
1 - بيانا بالمعاهد والكليات المنوي انشاؤها والفروع والاقسام الاكاديمية وبموقعها الجغرافي, بما في ذلك الاختصاصات التعليمية ومناهجها وبرامجها, والشهادات التي يرغب طالب الترخيص في منحها.
2 - بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ونوابه والعمداء والمدراء والنظام المقترح لتعيينهم.
3 - النظام الخاص بالتعامل مع افراد الهيئة العليمية مع شروط التعاقد بالساعة والتعاقد السنوي والتثبيت في ملاك المؤسسة وشروط الصرف من الخدمة وتعويضات الصرف مع ذكر التقديمات الاجتماعية.
4 - بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات الاكاديمية والمهنية المطلوب توافرها في افراد الهيئة التعليمية بالنسبة للاختصاصات المراد تدريسها.
5 - نظام قبول الطلاب ونظام التدريس والامتحانات وشروط التخرج التي ستعتمد في كل اختصاص .
6 - قائمة بالتجهيزات والمرافق الجامعية, منها: المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات والملاعب الرياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتيريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.
7 - سندا رسميا يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي اشادة المؤسسة عليه او يثبت حقه في اقامتها عليه, مرفقا بخرائط تفصيلية للابنية والمرافق الجامعية المذكورة في البند السادس اعلاه مصدقة حسب الاصول, على ان تلحظ هذه الخرائط كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها, بالاضافة الى تأمين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 4749 تاريخ 31/07/2010, article 1, 12/08/2010
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او في استحداث كلية او معهد او اختصاص جديد او فرع جغرافي او مستوى تعليمي جديد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص بهذا الشأن الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يرفق به المستندات الآتية): والباقي دون تعديل.