The whole text

مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 In force

المادة 3

المادة 3

1 - مع مراعاة احكام المادة التاسعة من قانون التعليم العالي الخاص , يقدم طلب الترخيص لدى ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي حيث يسجل حسب الاصول مع كامل مرفقاته, ويبادر امين سر مجلس التعليم العالي بعد استكمال المستندات المطلوبة كافة الى عرضه على الوزير الذي يدعو المجلس للانعقاد في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التسجيل.

2 - يدرس المجلس الطلب وفق احكام قانون تنظيم التعليم العالي ونظامه الداخلي واحكام هذا المرسوم, ويقرر الاجراءات التالية:

أ - على المجلس ان يحيل الطلب مع مرفقاته خلال اسبوعين الى اللجنة الفنية الملحوظة في المادة السابعة من هذا المرسوم ويكلفها بدراسة الملف ووضع تقرير باعمالها ومقترحاتها بشأنه ترفعه الى المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغها التكليف.

ب - للمجلس , وضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من قانون التعليم العالي بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية, ان يتخذ احد القرارات الاتية:

- اما التوصية بالترخيص على ان يحقق طالب الترخيص ما تعهد به في طلبه. اما الطلب اليه اجراء ما يلزم من تعديلات قبل التوصية بالترخيص .

- اما رفض الطلب.

ج - وفي حال التوصية بالترخيص يعرض الوزير الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويبلغ المرسوم عند صدوره الى صاحب العلاقة وفقا للاصول للتقيد بالشروط القانونية والنظامية كافة.

د - في حال اوصى مجلس التعليم العالي برد الطلب, يصدر هذا المجلس قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول.

ه - اذا لم يباشر طالب الترخيص بالتدريس وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, ووفقا لما تعهد به في طلبه وذلك خلال فترة سنتين من تاريخ صدور مرسوم الترخيص , يسقط حكما الترخيص المعطى له دون الحاجة الى انذار مسبق.

المادة 3 من مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198137/article/3/