All legislation

مرسوم Decree No. 9274 05/10/1996

تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
9274
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 51, 08/10/1996, p. 3741-3745
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4749 تاريخ 31/07/2010 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961 وتعديلاته, لا سيما المادة الحادية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران 1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 24, تاريخ 25/06/1996),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 101 تاريخ 24/05/1995 ورأي رقم 179/95-96 تاريخ 25/10/1995 ورأي 174 و198/95-96 تاريخ 01/07/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/07/ 1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا المرسوم, ما يلي:

1 - الوزير: وزير الثقافة والتعليم العالي.

2 - الوزارة: وزارة الثقافة والتعليم العالي.

3 - قانون التعليم العالي: القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 .

4 - المجلس : مجلس التعليم العالي.

5 - المؤسسة: المؤسسة الخاصة للتعليم العالي (جامعة - كلية - معهد) طالبة ترخيص .

6 - اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.

7 - امين السر: امين سر مجلس التعليم العالي.

8 - مقررات الاختصاص : المواد المقررة في المناهج وعدد ساعات التدريس المخصصة لكل منها وعدد سنوات التدريس ونظام الامتحانات والشهادات المنوي منحها.

احكام عامة

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4749 / 2010 )

على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او في استحداث كلية او معهد او اختصاص جديد او فرع جغرافي او مستوى تعليمي جديد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص بهذا الشأن الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يرفق به المستندات الآتية:

1 - بيانا بالمعاهد والكليات المنوي انشاؤها والفروع والاقسام الاكاديمية وبموقعها الجغرافي, بما في ذلك الاختصاصات التعليمية ومناهجها وبرامجها, والشهادات التي يرغب طالب الترخيص في منحها.

2 - بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ونوابه والعمداء والمدراء والنظام المقترح لتعيينهم.

3 - النظام الخاص بالتعامل مع افراد الهيئة العليمية مع شروط التعاقد بالساعة والتعاقد السنوي والتثبيت في ملاك المؤسسة وشروط الصرف من الخدمة وتعويضات الصرف مع ذكر التقديمات الاجتماعية.

4 - بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات الاكاديمية والمهنية المطلوب توافرها في افراد الهيئة التعليمية بالنسبة للاختصاصات المراد تدريسها.

5 - نظام قبول الطلاب ونظام التدريس والامتحانات وشروط التخرج التي ستعتمد في كل اختصاص .

6 - قائمة بالتجهيزات والمرافق الجامعية, منها: المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات والملاعب الرياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتيريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.

7 - سندا رسميا يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي اشادة المؤسسة عليه او يثبت حقه في اقامتها عليه, مرفقا بخرائط تفصيلية للابنية والمرافق الجامعية المذكورة في البند السادس اعلاه مصدقة حسب الاصول, على ان تلحظ هذه الخرائط كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها, بالاضافة الى تأمين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني.

المادة 3

1 - مع مراعاة احكام المادة التاسعة من قانون التعليم العالي الخاص , يقدم طلب الترخيص لدى ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي حيث يسجل حسب الاصول مع كامل مرفقاته, ويبادر امين سر مجلس التعليم العالي بعد استكمال المستندات المطلوبة كافة الى عرضه على الوزير الذي يدعو المجلس للانعقاد في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التسجيل.

2 - يدرس المجلس الطلب وفق احكام قانون تنظيم التعليم العالي ونظامه الداخلي واحكام هذا المرسوم, ويقرر الاجراءات التالية:

أ - على المجلس ان يحيل الطلب مع مرفقاته خلال اسبوعين الى اللجنة الفنية الملحوظة في المادة السابعة من هذا المرسوم ويكلفها بدراسة الملف ووضع تقرير باعمالها ومقترحاتها بشأنه ترفعه الى المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغها التكليف.

ب - للمجلس , وضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من قانون التعليم العالي بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية, ان يتخذ احد القرارات الاتية:

- اما التوصية بالترخيص على ان يحقق طالب الترخيص ما تعهد به في طلبه. اما الطلب اليه اجراء ما يلزم من تعديلات قبل التوصية بالترخيص .

- اما رفض الطلب.

ج - وفي حال التوصية بالترخيص يعرض الوزير الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويبلغ المرسوم عند صدوره الى صاحب العلاقة وفقا للاصول للتقيد بالشروط القانونية والنظامية كافة.

د - في حال اوصى مجلس التعليم العالي برد الطلب, يصدر هذا المجلس قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول.

ه - اذا لم يباشر طالب الترخيص بالتدريس وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, ووفقا لما تعهد به في طلبه وذلك خلال فترة سنتين من تاريخ صدور مرسوم الترخيص , يسقط حكما الترخيص المعطى له دون الحاجة الى انذار مسبق.

في الابنية الجامعية

المادة 4

في الابنية الجامعية:

يشترط في ابنية المؤسسة:

1 - ان تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية او اية اغراض اخرى ليست للتعليم العالي.

2 - ان تشاد على مساحات تتناسب:

أ - مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها وحاجاتها في ما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات المنهجية.

ب - مع نوعية الاختصاصات النظرية والتطبيقية المنوي تدريسها.

ج - مع عدد الطلاب المنوي قبولهم, على ان لا تقل المساحة المبنية المخصصة للطالب الواحد عن اربعة امتار مربعة تضاف اليها مساحة مترين مربعين في الاختصاصات التطبيقية.

3 - ان تتناسب هندستها مع مناهج التعليم التي تنوي اتباعها ومع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحيط الذي تنشأ فيه وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني.

4 - ان تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية (سينما او مسرح واو صالات عرض ), وصالة كافيتيريا واحدة على الاقل, ومساحة مسقوفة واحدة على الاقل, على ان لا تقل المساحة الاجمالية لكل من الصالة الواحدة والمساحات المسقوفة عن /280/ مترا مربعا في ما يتعلق بالجامعات.

اما في ما يتعلق بكلية او معهد, تخفض شروط المساحات المذكورة الى الثلث.

5 - ان تتوافر لها:

- مساحات خضراء وملاعب رياضية لا تقل عن اربعة امتار مربعة للطالب الواحد.

- مرائب للسيارات وفقا لقوانين البناء على ان تكون قابلة لاستيعاب سيارات 30% من اجمالي عدد العاملين في المؤسسة من افراد الهيئة التعليمية والموظفين في وقت واحد.

- مراكز اسعاف اولي تتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي.

6 - ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية وشبكات الكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض ومجاري المياه المبتذلة, وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني.

المادة 5

- على المؤسسة ان تؤمن المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب مختلف الاختصاصات المنوي تدريسها مع تحديد قدرة استيعاب كل منها بشكل يتناسب مع العدد الاجمالي للطلاب في كل اختصاص .

- على مؤسسة التعليم العالي المنوي انشاؤها ان تؤمن مكتبة متخصصة لكل كلية او معهد ومكتبة عامة جامعية مركزية تحدد مواصفاتها اللجنة الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن ضم هذه المكتبات بمكتبة واحدة مركزية اذا كانت الوحدات التعليمية ضمن مجمع واحد.

- يجري تحديد الشروط المطلوبة لانشاء وتجهيز الابنية الجامعية بجدول يصدر عن مجلس التعليم العالي بالنسبة الى كل كلية ومعهد واختصاص .

في الهيئة التعليمية والمستخدمين الفنيين والاداريين

المادة 6

على المؤسسة:

- ان تلحظ نظاما خاصا لعمل افراد الهيئة التعليمية المتفرغين والمتعاقدين بالساعة, مع تحديد الضمانات الواجب توفرها لهم وشروط تعيينهم وصرفهم من الخدمة.

- ان يكون عدد افراد هيئتها التعليمية متناسبا مع عدد طلابها الاجمالي : على ان لا تتجاوز النسبة عشرين طالبا لكل فرد من افراد الهيئة, وعلى ان لا تقل نسبة المتفرغين السنويين الذي يتقاضون راتبا شهريا عن واحد على ثلاثين من مجموع الطلاب.

- ان يكون 50% على الاقل من افراد الهيئة التعليمية في كل اختصاص تمنح فيه المؤسسة درجة علمية من حملة شهادة دكتوراه في الاختصاص الذي يدرسونه, او اعلى شهادة موجودة في الاختصاص المذكور.

- وعلى المؤسسة ان تحدد مقررات الدرجات العلمية لهذا الاختصاص على ان لا تقل عدد ساعات التدريس المتصلة مباشرة بالاختصاص عن 40% من مجمل ساعات التدريس المطلوبة لنيل كل درجة علمية في هذا الاختصاص .

- ان يكون 50% على الاقل من افراد الهيئة التعليمية لديها من حملة الدكتوراه, وان يكون 50% على الاقل من المتفرغين لديها من بين افراد الهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه.

- ان تعين المسؤولين عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاص بكل اختصاص .

- ان تكون نسبة تسعين في المئة على الاقل من المستخدمين الاداريين العاملين لديها, الدائمين والمؤقتين, من اللبنانيين.

- يشترط في افراد الهيئة التعليمية الذين يدرسون مواد الاختصاص في مرحلة الدراسات العليا ومن يشرف منهم على الرسائل ان يكونوا حائزين على الدكتوراه او اعلى شهادة في الاختصاص الذي يدرسونه وان يكونوا برتبة استاذ مساعد علىالاقل بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي.

ويراعى في من يشرفون على اطروحات الدكتوراه ان يكونوا برتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي.

اللجنة الفنية

المادة 7

1 - يشكل الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي, لجنة فنية من ثمانية اعضاء ومن ذوي الخبرة في مختلف الميادين التي تشملها الشروط والمواصفات والمعايير الواردة في هذا المرسوم.

2 - على كل من الجامعات الخاصة الاتية:

- الجامعة الاميركية في بيروت,

- جامعة القديس يوسف,

- جامعة بيروت العربية,

- جامعة الروح القدس الكسليك,

- كلية بيروت الجامعية,

- جامعة البلمند,

بصفتها الجامعات الاقدم في لبنان من حيث نشأتها, ان تقدم للوزير لائحة من ثلاثة مرشحين علىالاقل من ذوي الكفاءة من افراد الهيئة التعليمية لديها علىان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى, وبرتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي ولديهم خبرة عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي.

يختار الوزير من اللوائح المقدمة, ستة اعضاء من كل جامعة عضوا, ويختار العضوين الباقيين من لائحة مرشحين لا يقل عددهم عن ستة من اصحاب الكفاءة يقترحها رئيس الجامعة اللبنانية من ملاك الهيئة التعليمية فيها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى وبرتبةاستاذ ولديهم خبرة عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي.

3 - يسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة.

4 - تحدد فترة عمل اللجنة الفنية بثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها, قابلة للتجديد.

5 - تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي, المهام الاتية:

أ - الاطلاع على ملفات طلبات الترخيص لانشاء مؤسسة تعليم عالي او لاستحداث كلية او معهد او اختصاص جديد في مؤسسة قائمة, وتقدم دراسة فنية بشأنها ترفعها الى مجلس التعليم العالي ضمن المهل المحددة في هذا المرسوم.

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع.

وفي حال وجود اية مخالفة, يعود الى مجلس التعليم العالي ان يوجه انذار الى صاحب المؤسسة يطلب فيه تطبيق الاحكام المذكورة في هذه الفقرة ويحدد له مهلة لذلك اقصاها السنة الدراسية الجارية.

وفي حال مرور المهلة المعطاة دون التزام صاحب المؤسسة بما هو مفروض بحسب القوانين والانظمة المرعية, تطبق احكام قانون تنظيم التعليم العالي على المؤسسة ولا سيما المادة 16 منه.

6 - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها على ان تبلغ الدعوة خطيا الى سائر اعضائها قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة. تعتبر الجلسة قانونية بحضور ثلثي اعضاء اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التعادل, يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ترفع اللجنة الفنية الى وزير الثقافة والتعليم العالي تقريرا عن عملها في مهلة شهر واحد من تاريخ تكليفها دراسة الملف. في حال تخلفت اللجنة الفنية لاي سبب كان عن رفع تقريرها المذكور اعلاه, يعود للوزير اعادة تكليفها بالمهمة نفسها مع اعطائها مهلة 15 يوما لتسليم التقرير تحت طائلة حل اللجنة واعادة تشكليلها.

7 - يحدد بدل اتعاب رئيس واعضاء اللجنة الفنية عن كل تكليف بقرار يصدره وزير الثقافة والتعليم العالي.

احكام انتقالية

المادة 8

تستثنى الجامعات والكليات والمعاهد المرخص لها قانونا من سادسا: احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم في ما يتعلق بالكليات والمعاهد القائمة قانونا على ان تصحح اوضاعها وفقا لسائر احكامه الاخرى في مهلة اقصاها سنتان تسري اعتبارا من اول سنة اكاديمية تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 9

تعطى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا قبل صدور هذا المرسوم والتي استحدثت كليات او معاهد او اختصاصات جديدة قبل الحصول على ترخيص مسبق, مهلة سنتين لتصحيح اوضاعها وفقا لاحكام هذا المرسوم, تسري من تاريخ صدور مرسوم الترخيص الخاص بها.

المادة 10

تلغى نهائيا جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم وتلك التي تتعارض معها.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا 5 تشرين الاول 1996 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء:ميشال اده