المادة 8
تستثنى الجامعات والكليات والمعاهد المرخص لها قانونا من سادسا: احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم في ما يتعلق بالكليات والمعاهد القائمة قانونا على ان تصحح اوضاعها وفقا لسائر احكامه الاخرى في مهلة اقصاها سنتان تسري اعتبارا من اول سنة اكاديمية تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم.