The whole text

مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 In force

المادة 7

المادة 7

1 - يشكل الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي, لجنة فنية من ثمانية اعضاء ومن ذوي الخبرة في مختلف الميادين التي تشملها الشروط والمواصفات والمعايير الواردة في هذا المرسوم.

2 - على كل من الجامعات الخاصة الاتية:

- الجامعة الاميركية في بيروت,

- جامعة القديس يوسف,

- جامعة بيروت العربية,

- جامعة الروح القدس الكسليك,

- كلية بيروت الجامعية,

- جامعة البلمند,

بصفتها الجامعات الاقدم في لبنان من حيث نشأتها, ان تقدم للوزير لائحة من ثلاثة مرشحين علىالاقل من ذوي الكفاءة من افراد الهيئة التعليمية لديها علىان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى, وبرتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي ولديهم خبرة عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي.

يختار الوزير من اللوائح المقدمة, ستة اعضاء من كل جامعة عضوا, ويختار العضوين الباقيين من لائحة مرشحين لا يقل عددهم عن ستة من اصحاب الكفاءة يقترحها رئيس الجامعة اللبنانية من ملاك الهيئة التعليمية فيها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى وبرتبةاستاذ ولديهم خبرة عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي.

3 - يسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة.

4 - تحدد فترة عمل اللجنة الفنية بثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها, قابلة للتجديد.

5 - تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي, المهام الاتية:

أ - الاطلاع على ملفات طلبات الترخيص لانشاء مؤسسة تعليم عالي او لاستحداث كلية او معهد او اختصاص جديد في مؤسسة قائمة, وتقدم دراسة فنية بشأنها ترفعها الى مجلس التعليم العالي ضمن المهل المحددة في هذا المرسوم.

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع.

وفي حال وجود اية مخالفة, يعود الى مجلس التعليم العالي ان يوجه انذار الى صاحب المؤسسة يطلب فيه تطبيق الاحكام المذكورة في هذه الفقرة ويحدد له مهلة لذلك اقصاها السنة الدراسية الجارية.

وفي حال مرور المهلة المعطاة دون التزام صاحب المؤسسة بما هو مفروض بحسب القوانين والانظمة المرعية, تطبق احكام قانون تنظيم التعليم العالي على المؤسسة ولا سيما المادة 16 منه.

6 - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها على ان تبلغ الدعوة خطيا الى سائر اعضائها قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة. تعتبر الجلسة قانونية بحضور ثلثي اعضاء اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التعادل, يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ترفع اللجنة الفنية الى وزير الثقافة والتعليم العالي تقريرا عن عملها في مهلة شهر واحد من تاريخ تكليفها دراسة الملف. في حال تخلفت اللجنة الفنية لاي سبب كان عن رفع تقريرها المذكور اعلاه, يعود للوزير اعادة تكليفها بالمهمة نفسها مع اعطائها مهلة 15 يوما لتسليم التقرير تحت طائلة حل اللجنة واعادة تشكليلها.

7 - يحدد بدل اتعاب رئيس واعضاء اللجنة الفنية عن كل تكليف بقرار يصدره وزير الثقافة والتعليم العالي.

المادة 7 من مرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/198137/article/7/