المادة 1
مادة 1: يرخص استثنائيا لشركة ترانسموغ إنك ش .م.ل. باقامة واستثمار محطة ارضية خصوصية من نوع V-SAT تركب على سطح مكاتبها الكائنة في بيروت الحمراء العقار الرقم 2217/راس بيروت تربطها بمكاتب عميلها في الولايات المتحدة الاميركية وتستعمل لتوزيع خدمات الانترنت في لبنان فقط. لا يحق للشركة بالمطلق استعمال المحطة لبيع اية خدمة تؤمنها الوزارة كما لا يحق لها تعديل وجهة الاستعمال هذه الا بعد موافقة وزارة الاتصالات الخطية.