المادة 12
مادة 12: تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة لقاء هذا الترخيص الرسوم المحددة في المرسوم الرقم 377 تاريخ 15/09/1989 لخط اتصال دولي يعمل بسرعة ارسال المحطة ذاتها ومؤمن عبر وسائل الادارة. اذا زادت سرعة استقبال المحطة عن سرعة ارسالها LIAISON) ASSYMETRIQUE) تستوفي الوزارة عن السرعة الزائدة, بالاضافة الى الرسوم المحددة اعلاه, نصف البدلات المحددة في المرسوم الرقم 377 تاريخ 15/09/1989 لخط اتصال دولي يعمل بنفس السرعة الزائدة.