المادة 13
مادة 13: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة المؤسسة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات. يمنع تجديد هذا الترخيص عندما يصبح في وسع وزارة الاتصالات تأمين بوسائلها الخاصة خط اتصال دولي يعمل بسرعة ارسال المحطة او عند انشاء وتشغيل معقد للانترنت (INTERNET NODE) تابع للادارة حيث يصار الى ربط الشركة وغيرها من الشركات المرخص لها توزيع خدمات الانترنت في لبنان عبر هذا المعقد.