All legislation

مرسوم Decree No. 13382 05/11/1998

تصديق تخطيط طريق المتن السريع (القسم الاول) بين منطقة نهر الموت ومنطقة عين سعاده, وبين منطقة الدكوانة ومنطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13382
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4602
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5038 تاريخ 07/10/2010 (the text)
مرسوم رقم 5105 تاريخ 24/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 734/98/أ تاريخ 01/10/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المتن السريع (القسم الاول) بين منطقة نهر الموت ومنطقة عين سعاده وبين منطقة الدكوانة ومنطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء عن حدود الاستملاك وفقا لما هو مبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي