المادة 2
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.