All legislation

قانون Law No. 716 05/11/1998

تحويل سلاسل رواتب القضاة

Type
قانون · Law
Number
716
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4528
Status
In force
Amended by
قانون رقم 173 تاريخ 29/08/2011 (the text)
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (the text)
مرسوم رقم 1440 تاريخ 08/10/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب القضاة العدليين, وقضاة مجلس شورى الدولة, وقضاة ديوان المحاسبة, وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية, من اصيلين ومتدرجين وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من القضاة المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

المادة 2

1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979

2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

المادة 4

خلافا لاي نص اخر، يعتمد الترقيم الجديد للدرجات المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون, ويحل محل الترقيم القديم حيثما ورد في النصوص القانونية والتنظيمية.

المادة 5

يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفقا لاحكام هذا القانون, وان تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 6

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تصحح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 7

عند توفر الامكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري