المادة 7
(عدلت بموجب قانون 204 / 2012 )
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 204 تاريخ 05/03/2012, article 1, 08/03/2012
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 718 الصادر بتاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل التالي:
«1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما».