تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة
تحول سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية من كافةالرتب وفقا لما هو مبين في الجداول من الرقم 1 حتى الرقم 5 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين والعناصر المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة ضمن الفئة الواحدة.
1- باستثناء التعويض العائلي وتعويض النقل والانتقال والحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية والتعويضات المحددة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون, تلغى جميع التعويضات التي يستفيد منها العسكريون والعناصر المعنيون باحكام هذا القانون مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها.
2- تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لعناصر الضابطة الجمركية خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من العسكريين والعناصر المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:
- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)
لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000
خلافا لاي نص اخر ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة تعدل الفقرة (2) من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المعدلة بموجب القانون رقم 273/93 بحيث تصبح كما يأتي:
- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته, جزء من اربعة وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
- يضرب الحاصل بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة)
لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للعسكريين عما كان عليه سابقا:
تضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وعناصر شرطة مجلس النواب وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة), الفقرة التالية: لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
- تلغى عبارة "خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 المضافة بالقانون رقم /2/ تاريخ 20 شباط 1999 وتستبدل بالعبارة الاتية:
"خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و 1998" والباقي دون تعديل.
- تلغى عبارة "معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1996 " الواردة في مستهل الفقرة /3/ من البندين /اولا/ و /ثانيا/ من المادة الوحيدة الصادرة بالقانون رقم 723 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 وتستبدل بالعبارة الآتية:
"معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/03/2012
1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 718 الصادر بتاريخ 5/11/1998 لتصبح على الشكل التالي:
«1 - خلافا لأي نص آخر، يستمر العماد قائد الجيش والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة، بتقاضي بدل تعويض خدمة طيلة مدة وجودهم في الخدمة وبعد إحالتهم على التقاعد ويحدد بدل هذا التعويض بأساس راتب جندي درجة أولى.
2 - يستفيد بنسبة 75% من هذا البدل عند إحالته على التقاعد الضابط الذي يتولى قيادة الجيش وكالة أو إنابة والضابط الذي يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة بالوكالة أو بالنيابة مدة ثلاثين يوما متواصلة أو في فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما».
يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفقا لاحكام هذا القانون وان تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.
عند توفر الامكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري