المادة 2
في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15 حزيران 1956 وفي حالة الوفاة وبانتظار صدور احكام قانونية تفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك من نظام تقاعد, يعتمد في تصفية تعويض الصرف العائد لهم كامل الراتب الشهري الاخير وفقا لسلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996 وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة, على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.
اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.