المادة 1
يعتمد في سبيل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمئة) من الراتب الشهري الاخير, وفقا لسلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996
قانون Law No. 709 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعتمد في سبيل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمئة) من الراتب الشهري الاخير, وفقا لسلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996
في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15 حزيران 1956 وفي حالة الوفاة وبانتظار صدور احكام قانونية تفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك من نظام تقاعد, يعتمد في تصفية تعويض الصرف العائد لهم كامل الراتب الشهري الاخير وفقا لسلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996 وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة, على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.
اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.
خلافا لاي نص اخر, يستفيد ورثة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية المتوفين قبل اتمام سنوات الخدمة التي تؤهلهم لاختيار معاش تقاعدي او تعويض صرف, من تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون مهما بلغت سنوات خدمتهم.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/1996, وتؤدى اعتبارا من التاريخ المذكور, على اساس الرواتب التي اصبحت نافذة بهذا التاريخ, المحسومات والمساهمات المتوجبة لصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري