المادة 1
صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش (1).
مرسوم Decree No. 7384 08/12/1954
صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش (1).
الغي الفصل الثالث - الباب السابع- من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 والملاحق رقم 12-12 مكرر- 13 من التعليمات نفسها, والمرسوم رقم 7301 تاريخ 11/1/1952.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان