All legislation

مرسوم Decree No. 7384 08/12/1954

تصديق التعليمات الادارية التي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7384
Date
08/12/1954
Official Gazette
Issue 51, 15/12/1954, p. 926-927
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1984 تاريخ 17/01/1961 (the text)
مرسوم رقم 12308 تاريخ 29/05/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7384 تاريخ 08/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش (1).

المادة 2

الغي الفصل الثالث - الباب السابع- من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 والملاحق رقم 12-12 مكرر- 13 من التعليمات نفسها, والمرسوم رقم 7301 تاريخ 11/1/1952.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان