المادة 8
مادة 8: بصورة استثنائية للموسم الزراعي لعام 1948, يحق للمزارعين المرخص لهم بزارعة التبغ في قرية ما, ان يطلبوا نقل كل او جزء من رخصتهم الى القرية غير التي رخص لهم فيها شرط ان يكونوا مالكي الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون زراعة التبغ مرخصا بها في تلك القرية على ان يقدموا بذلك طلبا خطيا الى القائمقام ضمن المهلة المعطاة في الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا القرار لتقديم الاعتراضات اي من 20 كانون الاول سنة 1947 الى 5 كانون الثاني سنة 1948, ويبت بهذه الطلبات بقرار وزاري يتخذ قبل 5 كانون الثاني سنة 1948 بناء على اقتراح مدير المالية العام, وتبلغ الرخص الجديدة الى ذوي العلاقة قبل العاشر من شهر شباط سنة 1948 حسبما هو مذكور في الفقرة (ه) من المادة السابعة الواردة اعلاه.