المادة 9
مادة 9: ان الرخص الممنوحة على الوجه المذكور سابقا, توزع بين المعد منها لادارة الحصر والمعد منها للتصدير كما يلي: - للبيع من ادارة الحصر 75 بالمئة - للتصدير 25 بالمئة من اصل الرخصة الاجمالية كما مبين اعلاه. ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية الممنوحة على الوجه المبين اعلاه لسنة 1948, يجب تسليمه ضمن المهل المحددة, لادارة الحصر المفوضة والمأذونة بتوزيعه في مستودعاتها بين القسمين: المعد لها والمعد للتصدير. وتطبيقا لاحكام هذا القرار, فان توزيع المحصول الاجمالي بين هذين القسمين يجري بنسبة المساحات المزروعة فعلا للبيع من ادارة الحصر من جهة وللتصدير من جهة ثانية. فالمساحات المزروعة فعلا للتصدير تتألف من الفرق الحاصل بين مجموع المساحة المزروعة ضمن نطاق الرخصة الاجمالية, وبين المساحة المزروعة للبيع من ادارة الحصر كما هي محددة اعلاه. اي انه في حالة نقصان المساحة المرخص بها للزراعة فان معدل نسبة الادارة يبقى ثابتا كما لو حصلت الزراعة بكاملها فعلا, واما النقص الحاصل فانه يؤخذ من الكمية المعدة للتصدير, واذا تعدى النقص الخمس والعشرين بالمئة فان كامل المحصول يعود لادارة الحصر.