المادة 2
مادة 2: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية ان لم يكن اسمه مسجلا في جدول احدى النقابتين المنصوص عليهما في المادة الاولى. يجوز للمحامين المقيدين لدى نقابات احدى الحكومات الاجنبية ان يترافعوا بقضايا افرادية امام المحاكم اللبنانية بشرط ان يستحصلوا على اجازة من النقيب وان يكون للمحامين اللبنانيين الحق نفسه لدى الحكومات المذكورة.