المادة 3
مادة 3: على من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين العام او جدول المتدرجين لدى النقابتين: 1- ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي معترف به رسميا. وتعتبر معادلة لهذه الشهادة الاجازات المعطاة بموجب القوانين السابقة. وان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها, على ان لا يسري هذا الشرط على المقيدين في احد المعاهد المذكورة قبل اول كانون الاول سنة 1936. 2- ان يكون عمره احدى وعشرين سنة كاملة 3- ان يكون لبنانيا 4- ان لا تشوب سيرته اية شائبة 5- ان لا يكون عزل او استقال من وظيفة عامة بسبب يمس بالشرف او بالكرامة.