المادة 4
مادة 4: ان احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة لا تتناول المحامين الاجانب المقيدة اسماؤهم حاليا في نقابة بيروت او في نقابة طرابلس . اما المحامون الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية فلا يحق لهم طلب قيد اسماؤهم الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابهم هذه الجنسية.