The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 50

المادة 50

مادة 50: اذا عرف المحامي "عندما يعهد اليه في دعوى" ان احد زملائه وكل بها قبله, عليه ان ينهي الموكل بالاتفاق مع وكيله الاول. فان ابى يجب عليه اطلاع زميله وتعليق قبوله التوكيلي على اتفاق الموكل مع وكيله الاول. اما ذا كان في الامر ضرورة او اذا تعذر اتفاق الموكل مع وكيله الاول, فعليه ان يطلب من النقيب الاذن بقبول التوكيل بعد ان يطلعه على ظروف القضية. وللنقيب ان يمنح الاذن المطلوب او ان يعلق منحه على القيام بشروط معينة.

المادة 50 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/50/