المادة 7
مادة 7: تلتثم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الثاني من شهر تشرين الاول وتلتثم جمعية عمومية غير عادية اما بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة ثلث المحامين من الذين يحق لهم الاشتراك فيها, واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.