المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركزالثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت على العقارات رقم 733 ـ 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7650 13/12/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ
02/02/1994 المعدل بقراره رقم 54 تاريخ
16/08/1995 (انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات
(مدينة بيروت) وتكليف المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات باعمال انشاء واعادة
تسليم هذا المركز
بناء على كتاب المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات رقم 328 تاريخ 06/12/1995
المتضمن طلب استملاك العقارات رقم 733-
799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركزالثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت على العقارات رقم 733 ـ 799 و800 من منطقة عين المريسة العقارية المبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.