المادة 1
مادة 1: يرقى احتياطيو الأمن العام الذين يتابعون أو يستأنفون الخدمة الفعلية في الاحتياط بناء على طلباتهم, بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانونية بالشروط نفسها السارية على عناصر الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا بالخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.