اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يرقى احتياطيو الأمن العام الذين يتابعون أو يستأنفون الخدمة الفعلية في الاحتياط بناء على طلباتهم, بمن فيهم الذين تجاوزوا السن القانونية بالشروط نفسها السارية على عناصر الخدمة الفعلية شرط ان يكونوا بالخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري