المادة 11
يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام الغرفة المدنية التابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت. يتعين على صاحب الشأن تقديم اعتراضه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار تحت طائلة سقوط الحق.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام الغرفة المدنية التابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت. يتعين على صاحب الشأن تقديم اعتراضه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 11 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/11/