المادة 194
ان لم يتمكن الوسيط في جلسة البورصة التي تلي تعليق مهامه ايضا من حل مسألة تخلفه عن التسديد, وجب على المجلس التأديبي ان يقرر شطبه نهائيا وتنفيذ كفالته المصرفية على ان تخصص عائدات هذه الكفالة بصورة اولية للايفاء بالتزامات الوسيط المتخلف تجاه الاطراف المقابلة.