The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 194

المادة 194

ان لم يتمكن الوسيط في جلسة البورصة التي تلي تعليق مهامه ايضا من حل مسألة تخلفه عن التسديد, وجب على المجلس التأديبي ان يقرر شطبه نهائيا وتنفيذ كفالته المصرفية على ان تخصص عائدات هذه الكفالة بصورة اولية للايفاء بالتزامات الوسيط المتخلف تجاه الاطراف المقابلة.

المادة 194 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/194/