The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 228

المادة 228

وفقا للمادة 121 من قانون التجارة, في حال عجز احد حائزي الاسهم عن تحرير اسهمه يمكن للشركة ان تلجأ الى بيع الاسهم غير المحررة في البورصة, لكنه يترتب عليها ان تخطر البورصة بذلك قبل شهر على الاقل, محددة عدد الصكوك المالية موضوع التصفية. على الشركة المستدعية ان ترفق بطلبها:

1- نسخة طبق الاصل عن نظامها التأسيسي.

2- نموذج عن صكوكها المالية.

3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم المتخلف وفقا لنظام الشركة.

4- اية معلومات اخرى تطلبها البورصة متعلقة بتنفيذ البيع.

على الرئيس ان يبادر فورا الى ابلاغ ملف القضية الى لجنة البورصة وفي حال اقر هذا الاخير بقانونية هذا التنفيذ, تصدر البورصة في نشرتها الرسمية وعلى حساب الشركة بيانا يحدد اليوم والساعة اللذين يجري فيهما بيع الصكوك المذكورة بالمزاد. وفي كل الاحوال, تتم التصفية على مسؤولية الشركة المستدعية.

المادة 228 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/228/