The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 229

المادة 229

لا بد من تصفية الصكوك المالية المرهونة (المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 64/ل حول الرهن) التي يصدر حكم عن المحكمة ببيعها, بمزاد تنظمه البورصة.

ويتعين على دائرة التنفيذ اخطار رئيس اللجنة بذلك, فيعمد هذا الاخير الى تحديد موعد هذا التنفيذ في البورصة باليوم والساعة. يصار الى اصدار بيان بهذا الشأن في نشرة البورصة الرسمية. تحصر امكانية البيع بالمزاد العلني بالصكوك المالية غير المسعرة في البورصة اما الصكوك المالية المسعرة فتخضع لشروط الاوامر التي يصدرها مصدرو الاوامر لوسطائهم في السوق عملا بأحكام هذا النظام.

المادة 229 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/229/