المادة 51
يمنع بشكل عام اجراء اية عمليات تداول تتعلق بصكوك مالية مدرجة في البورصة خارج اطار هذه الاخيرة باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة المنصوص عليها في المواد 148 وما يلها من هذا النظام والعمليات المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه.
واذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج هذه الاخيرة يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.