المادة 52
لا يجوز للوسطاء المذكورين اعلاه تحت طائلة الشطب النهائي, ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام باية عملية مالية او تجارية لمصلحتهم الخاصة دون امر خطي من موكليهم.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
لا يجوز للوسطاء المذكورين اعلاه تحت طائلة الشطب النهائي, ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام باية عملية مالية او تجارية لمصلحتهم الخاصة دون امر خطي من موكليهم.
المادة 52 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/52/