المادة 53
لا يجوز للوسطاء من الاشخاص الطبيعيين:
1- ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص اخر طبيعي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على اربعة اضعاف رأسمالهم الاجمالي اي صافي الموجودات الخاصة.
2- ان يكونوا رؤساء لمجالس ادارة الشركات المصدرة المقبولة صكوكها في البورصة وان يقوموا لحسابهم او لحساب زبائنهم بعمليات على صكوك الشركات المصدرة التي يكونون اعضاء في مجالس ادارتها او مرتبطين بها بعمل مأجور.