The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 63

المادة 63

1- يجب ان تبلغ التعديلات الطارئة على العناصر المكونة لملف الوسيط والمقدم الى لجنة البورصة في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ نشر التعديل او دخوله حيز التنفيذ.

2- ويقتضي ان تخضع التعديلات والاعمال الواردة فيما يلي لموافقة لجنة البورصة المسبقة:

- تعديل شكل الشركة القانوني.

- التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة في حال كان من شأن هذا التعديل ان يجمع بين ايدي شخص واحد بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن نصف رأس المال.

- اكتساب مقعد في اي من البورصات الاجنبية.

المادة 63 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/63/