المادة 63
1- يجب ان تبلغ التعديلات الطارئة على العناصر المكونة لملف الوسيط والمقدم الى لجنة البورصة في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ نشر التعديل او دخوله حيز التنفيذ.
2- ويقتضي ان تخضع التعديلات والاعمال الواردة فيما يلي لموافقة لجنة البورصة المسبقة:
- تعديل شكل الشركة القانوني.
- التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة في حال كان من شأن هذا التعديل ان يجمع بين ايدي شخص واحد بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن نصف رأس المال.
- اكتساب مقعد في اي من البورصات الاجنبية.