The whole text

مرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2744 / 2000 )

يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات هيئة الصندوق تحدد كما يلي:

/400,000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) للرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

/350,000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) لنائب الرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى).

/300,000/ ل. ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للعضو على الا يتجاوز التعويض الشهري لكل منهم مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

لا يستحق هذا التعويض لموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198477/article/1/