All legislation

مرسوم Decree No. 7656 15/12/1995

تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين ولمفوض الحكومة لديها وتعويض تمثيل وسيارة لرئيس الهيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
7656
Date
15/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1598-1599
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 04/01/1993

(انشاء الصندوق المركزي للمهجرين)

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط وتعيين ومهام وصلاحيات هيئة

الصندوق المركزي للمهجرين)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه

رقم 7558 تاريخ 15/02/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 37/95

تاريخ 04/12/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2744 / 2000 )

يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات هيئة الصندوق تحدد كما يلي:

/400,000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) للرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

/350,000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) لنائب الرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى).

/300,000/ ل. ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للعضو على الا يتجاوز التعويض الشهري لكل منهم مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

لا يستحق هذا التعويض لموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: يعطى رئيس الهيئة تعويض تمثيل وتعويض سيارة شهريا وفقا لما هو محدد لموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة ويزاد هذان التعويضان تبعا للزيادات التي تطرأ عليهما.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 2744 / 2000 )

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري