All legislation

مرسوم Decree No. 1322 12/12/1983

الاحتفاظ بعدد من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1322
Date
12/12/1983
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1983, p. 1707
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1644 تاريخ 15/06/1984 (the text)
مرسوم رقم 1521 تاريخ 28/02/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1322 تاريخ 12/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ حتى 1/3/1984 بالعدد اللازم من الرتباء والافراد الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 3511 تاريخ 29/6/1972 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم