All legislation

مرسوم Decree No. 3278 08/12/1953

اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
3278
Date
08/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1517-1525
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14924 تاريخ 11/02/1957 (the text)
مرسوم رقم 4776 تاريخ 06/04/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام سنويا دورات رياضية بين معاهد التعليم المختلفة.

المادة 2

مادة 2: تشمل الدورات الرياضية العابا فردية والعاب فرق وتحدد شروط اقامتها بموجب المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: تشمل الدورات الرياضية معاهد البنين والبنات للتعليم الابتدائي والاقسام الابتدائية في معاهد التعليم التكميلي والثانوي لعبة.

المادة 4

مادة 4: تقام المباريات التمهيدية للدورة بطريقة الحذف بين فرق مدارس كل قضاء على حدة والفريق الفائز هو بطل القضاء.

المادة 5

مادة 5: تقام في مراكز المحافظات المباريات قبل النهائية والنهائية بين الفرق الفائزة- في الاقضية وذلك على الوجه التالي: تقام اولا مباريات الدور قبل النهائي ثم تقام المباريات النهائية وتسبقها مباراة بين الفريقين المغلوبين لتعيين ترتيب الفرق الاربعة والفائز في الدور النهائي هو بطل المحافظة. اما اذا كانت المحافظة مؤلفة من خمسة اقضية فيعين بالاقتراع الفريقان اللذان يلعبان معا ليحذف احدهما من الدور قبل النهائي فيكون ذلك في مركز قضاء متوسط بينهما.

المادة 6

مادة 6: تشمل الدورات الرياضية معاهد البنين والبنات للتعليم الابتدائي التكميلي والاقسام التكميلية في معاهد التعليم الثانوي الالعاب التالية: 1 - الكرة الطائرة 2 - كرة السلة 3 - كرة القدم (للبنين)

المادة 7

مادة 7: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطائرة وكرة السلة بطريقة الحذف بين فرق المدارس في كل محافظة على حدة والفريق الفائز هو بطل المحافظة.

المادة 8

مادة 8: تقام في العاصمة المباريات قبل النهائية والنهائية بين الفرق الفائزة في- المحافظات وذلك على الوجه التالي: تقام اولا مباريات الدور قبل النهائي ثم تقام المباراة النهائية وتسبقها مباراة بين الفريقين المغلوبين وذلك لتعيين ترتيب الفرق الاربعة والفريق الفائز هو بطل لبنان, (يسبق الدور قبل النهائي مباراة بين فريقين فائزين في محافظتين يعينان بالاقتراع) وتقام المباراة بينهما في (مركز محافظة) متوسط بينهما.

المادة 9

مادة 9: تقام المباريات التمهيدية لكرة القدم بطريقة الحذف بين فرق كل محافظة على حدة على الوجه الاتي: ان كان في المحافظة اربع فرق او اقل يكون فيها فائز واحد, اما المحافظة التي فيها اكثر من اربع فرق فيكون للمحافظة الحق بفائز من كل اربع فرق او جزء من اربعة.

المادة 10

مادة 10: تتلاقى الفرق الفائزة في (مراكز محافظات متوسطة) بينها حتى الدور قبل النهائي الذي يقام مع الدور النهائي في العاصمة, وتتلاقى قبل المباراة النهائية الفرق التي غلبت في الدور قبل النهائي لتعيين الترتيب والفريق الفائز في الدور النهائي هو بطل لبنان.

المادة 11

مادة 11: تشمل الدورات الرياضية معاهد البنين والبنات للتعليم الثانوي الالعاب التالية: 1 - الكرة الطائرة. 2 - كرة السلة. 3 - كرة القدم. (للبنين)

المادة 12

مادة 12: تقام المباريات التمهيدية للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم بطريقة الحذف بين فرق كل محافظة على حدة على الوجه التالي: ان كان في المحافظة اربع فرق او اقل يكون فيها فائز واحد, اما المحافظة التي فيها اكثر من اربع فيكون للمحافظة الحق بفائز عن كل اربع فرق او جزء من اربعة.

المادة 13

مادة 13: تتلاقى الفرق الفائزة في (مراكز محافظات متوسطة) بينها حتى الدور قبل النهائي الذي يقام مع الدور النهائي في العاصمة, وتتلاقى قبل المباراة النهائية الفرق التي غلبت في الدور قبل النهائي لتعيين الترتيب والفريق الفائز في الدور النهائي هو بطل لبنان.

المادة 14

مادة 14: تشمل الدورات الرياضية طلاب معاهد التعليم العالي الالعاب الاتية: - كرة السلة. - كرة القدم.

المادة 15

مادة 15: تقام مباريات كرة السلة وكرة القدم بطريقة الحذف في العاصمة والفريق الفائز هو بطل لبنان.

المادة 16

مادة 16: يقسم طلاب وطالبات المعاهد الى ثلاث فئات : 1 - احداث وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و13 سنة في اول كانون الثاني. 2 - فتيان وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 13 والسابعة عشرة سنة في اول ك 2. 3 - شبان وهم الذين تتراوح اعمارهم بين 17 و21 سنة في اول ك2.

المادة 17

مادة 17: تشمل دورات الالعاب الفردية لفئة الاحداث الالعاب التالية: 1 - كرة الطاولة 2 - السباحة 3 - الدراجات 4 - العاب القوى

المادة 18

مادة 18: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة بطريقة الحزف بين طلاب معاهد كل محافظة على حدة والفائز هو بطل المحافظة.

المادة 19

مادة 19: تقام مسابقات السباحة والدراجات والعاب القوى بين طلاب معاهد المحافظة حسب برنامج خاص تحدد فيه وزارة التربية الوطنية المسابقات ومكانها والمسافات وشروط الاشتراك.

المادة 20

مادة 20: تشمل دورات الالعاب الفردية لفئتي الفتيان والشبان الالعاب التالية: 1 - كرة الطاولة 2 - كرة المضرب 3 - السباحة 4 - التزلج 5 - الدراجات 6 - العاب القوى 7 - المصارعة (للبنين) 8 - الملاكمة (للبنين)

المادة 21

مادة 21: تقام المباريات التمهيدية لكرة الطاولة, كرة المضرب بطريقة الحذف بين كل من فئتي طلاب معاهد كل محافظة على حدة, ويكون لكل محافظة ثلاثة فائزين ولمحافظة بيروت اربعة.

المادة 22

مادة 22: تقام المباريات بين الفائزين في المحافظات حسب برنامج تضعه وزارة التربية الوطنية والفائز في هذه المباريات هو بطل لبنان.

المادة 23

مادة 23: تقام مسابقات السباحة والتزلج والدراجات والعاب القوى, المصارعة والملاكمة بين كل من فئتي طلاب المعاهد في لبنان حسب برنامج خاص تحدد فيه وزارة التربية الوطنية نوع المسابقات ومكانها ومسافاتها وشروط الاشتراك فيها.

المادة 24

مادة 24: تبدأ الالعاب في المواعيد المبنية امام كل منها: - التزلج - من 15 ك 2 الى نهاية اذار. - كرة الطاولة - كرة المضرب - المصارعة, الملاكمة الدراجات من اول اذار الى- نهاية شهر ايار. - الكرة الطائرة, كرة السلة, كرة القدم في اول اذار حتى نهاية شهر حزيران. العاب القوى, من اول نيسان حتى نهاية شهر ايار. - السباحة, من اول حزيران حتى 15 منه.

المادة 25

مادة 25: ان القوانين المرعية الاجراء في هذه الدورات هي القوانين المعمول بها في الاتحادات الرياضية.

المادة 26

مادة 26: يجري في النصف الاول من كانون الثاني في كل عام في وزارة التربية الوطنية الاقتراع على الدورات المتنوعة وتبلغ نسخة الاقتراع جميع المعاهد المشتركة.

المادة 27

مادة 27: يعين احكام المباريات والمسابقات من الحكام الذين تقدمهم المعاهد المشتركة في الدورات .

المادة 28

مادة 28: يوقع الحكام في نهاية كل مباراة او مسابقة على النتيجة ويوقعها مندوب عن كل مدرسة مشتركة فيها. ترسل هذه النتيجة فورا الى وزارة التربية الوطنية, ولا تقبل الاعتراضات على نتائج الالعاب الا اذا سجل المعترض حقه في الاعتراض على ورقة الحكم.

المادة 29

مادة 29: لا يحق لطالب الاشتراك في الدورات ما لم يكن حاملا (بطاقة الهوية الرياضية) تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية التي تحمل صورة الطالب ممهورة من دائرة الاحوال الشخصية. تملأ البطاقة وتلصق عليها صورة الطالب وتمهرها وتوقعها ادارة المعهد, وتعيد وزارة التربية الوطنية البطاقات الى المعاهد بعد توقيعها وتسجيلها وترقيمها ومهرها.

المادة 30

مادة 30: يحق الاشتراك في مباريات العاب القوى . قسم التعليم الابتدائي - للطلاب الذي لا يزيد عمرهم في اول ك2 على 13 سنة قسم التعليم التكميلي: للطلاب الذين لا يزيد عمرهم في اول ك 2 على 17 سنة, لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم التكميلي طلاب من القسم الابتدائي الاعدادي. قسم التعليم الثانوي - للطلاب الذين لا يزيد عمرهم في اول ك 2 على 20 سنة. لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الثانوي طلاب من القسم التكميلي او الابتدائي. ينسب الى الصف الاعلى الطالب الذي يتلقى علومه في صفوف مختلفة. قسم التعليم العالي - للطلاب الذين ينتمون للكليات والجامعات . لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم العالي طلاب من الاقسام الاخرى.

المادة 31

مادة 31: اذا انتقل طالب من مدرسة الى اخرى في محافظة واحدة بعد اليوم الاول من شهر ك 2 فلا يحق للمدرسة التي انتقل اليها اشراكه في مبارياتها. اما اذا انتقل الى مدرسة في محافظة اخرى فيمكن للمدرسة الجديدة اشراكه في العاب فرقها.

المادة 32

مادة 32: تقام المباريات في المواعيد المحددة بالبرنامج العام واذا اعيدت مباراة او تأجل موعد اقامتها لسبب من الاسباب تعين ادارة الدورات المكان والزمان لاقامتها.

المادة 33

مادة 33: على كل مدرسة ان تتخذ لها لونا وشكلا في البستها ويجب ان تكون هذه الالبسة واحدة لجميع افراد فريقها.

المادة 34

مادة 34: يمنح معهد التعليم الابتدائي الفائز ببطولة المحافظة درعا منقوش عليه اسم المحافظة ونوع اللعبة فيكتب عليه اسمه ويبقى في عهدته حتى بدء العاب العام التالي ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية الدرع في نهاية السنوات العشر لتضع درعا اخر مكانه. يمنح المعهد الذي يفوز ببطولة ما درعا مصغرا يبقى في حوزته.

المادة 35

مادة 35: يمنح الفريق الفائز مداليات مفضضة منقوش عليها اسم المحافظة واللعبة والسنة.

المادة 36

مادة 36: يمنح معهد التعليم التكميلي الفائز ببطولة لبنان درعا, منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه فيبقى في عهدته حتى بدء العام التالي: ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية في نهاية السنوات العشر الدرع لتضع مكانه درعا اخر يمنح المعهد الذي يفوز ببطولة ما درعا مصغرا يبقى في حوزته.

المادة 37

مادة 37: يمنح افراد الفريق الفائز مداليات مفضضة, منقوش عليها نوع اللعبة والسنة. ويمنح افراد الفريق الثاني مداليات من البرونز, منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 38

مادة 38: يمنح معهد التعليم الثانوي الفائز ببطولة لبنان درعا منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه فيبقى في عهدته حتى بدء العام التالي. ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية في نهاية السنوات العشر الدرع لتضع مكانه درعا اخر. يمنح المعهد الذي يفوز ببطولة ما درعا مصغرا يبقى في حوزته.

المادة 39

مادة 39: يمنح افراد الفريق الفائز مداليات مفضضة, منقوش عليها نوع اللعبة والسنة. ويمنح افراد الفريق الثاني مداليات من البرونز, منقوش علهيا نوع اللعبة والسنة.

المادة 40

مادة 40: يمنح معهد التعليم العالي الفائز ببطولة لبنان درعا, منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه فيبقى في عهدته حتى بدء العام التالي. ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية في نهاية السنوات العشر الدرع لتضع مكانه درعا اخر. يمنح المعهد الذي يفوز ببطولة ما درعا مصغرا يبقى في حوزته.

المادة 41

مادة 41: يمنح افراد الفريق الفائز مداليات مفضضة, منقوش عليها نوع اللعبة والسنة. ويمنح افراد الفريق الثاني مداليات من البرونز منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 42

مادة 42: تمنح مدالية للفائز الاول والثاني في مسابقات كرة الطاولة, كرة المضرب , الملاكمة, المصارعة, العاب القوى, لجميع الفئات . ويمنح مدالية للفائز الاول والثاني والثالث في مسابقات السباحة, الدراجات , التزلج لجميع الفئات . مدالية الفائز الاول مذهبة, مدالية الفائز الثاني مفضضة, مدالية الفائز الثالث برونزية.

المادة 43

مادة 43: على كل من المعاهد المتبارية في الكرة الطائرة او كرة السلة او كرة القدم ان يقدم كرة بحالة جيدة. اما في مباريات الالعاب الفردية فيقدم كل طالب لوازمه وادواته الرياضية.

المادة 44

مادة 44: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 45

مادة 45: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم