المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 الفصل الاول القسم الثاني البند سابعا, واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يستوفى عند التاسيس رسم تاهيل وتحديث مقطوع لمرة واحدة عن كل اشتراك هاتفي الكتروني قدره 125000 ل.ل. ب- يستوفى رسم التاهيل او التحديث المنصوص عليه في البند -أ- عن كل اشتراك هاتفي الكتروني موضوع في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم. ج- يستوفى رسم التاهيل والتحديث المنصوص عليه في البند -أ- عند ابدال رقم المشترك من الكتروميكانيك الى الكترونيك سواء تم الابدال بناء على طلب المشترك ام بمبادرة من الادارة, ويضاف هذا الرسم الى رسم الابدال."